المحقق النراقي

231

مستند الشيعة

والجامع والنافع والشرائع ( 1 ) ، والمنتهى والمختلف والارشاد والتبصرة بل سائر كتبه ( 2 ) ، وشرحي القواعد والارشاد لفخر المحققين ( 3 ) ، والدروس والبيان والروضة ( 4 ) ، وغير ذلك ، بل هو المشهور ، بل عن العماني نسبته إلى آل الرسول ( 5 ) ، وعن الغنية والمنتهى الاجماع عليه ( 6 ) . لصحيحة ابن أبي يعفور المتقدمة في مسألة الشك بين الاثنتين والأربع ( 7 ) . ( ولا يضر احتمالها إرادة التكلم في صلاة الاحتياط أو بينها وبين الأصل ، لايجابه وجوبها للتكلم في الأصل بالطريق الأولى . ولموثقة الساباطي : عن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ، ثم ذكر من قبل أن يقدم شيئا أو يحدث شيئا ، قال : " ليس عليه سجدة السهو حتى يتكلم بشئ " ( 8 ) . دلت بمفهوم الغاية - الذي هو أقوى المفاهيم - على وجوب سجدة السهو بعد التكلم . ولا يضر كون مورده القائم في محل القعود ، لعدم الفصل ، مع أنه يمكن أن يكون مرجع المجرور الرجل فيكون عاما . وتخصيص التكلم بشئ بالفاتحة أو التسبيح - كما في الوافي ( 9 ) - لا وجه له ) ( 10 ) . وصحيحة ابن الحجاج ، المتقدمة في مسألة اشتراك الإمام والمأموم في

--> ( 1 ) المعتبر 2 : 396 ، الجامع للشرائع : 86 ، النافع : 45 ، الشرايع 1 : 119 . ( 2 ) المنتهى 1 : 417 ، المختلف : 140 ، الإرشاد 1 : 270 ، التبصرة : 37 . ( 3 ) الإيضاح 1 : 142 . ( 4 ) الدروس 1 : 206 ، البيان : 251 ، الروضة 1 : 327 . ( 5 ) حكاه عنه في المختلف : 140 . ( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 566 ، المنتهى 1 : 417 . ( 7 ) راجع ص 142 . ( 8 ) التهذيب 2 : 353 / 1466 ، الوسائل 8 : 250 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 32 ح 2 . ( 9 ) الوافي 8 : 993 . ( 10 ) ما بين القوسين لا توجد في " ق " .